بحث متقدم
-
التاريخ: 02/07/2016 - 19:34الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد؛ تحديد أدنى الصداق بربع دينار ذهباً أو ما يقوم بها هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، فقال في الموطأ: "لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار، وذلك...
-
التاريخ: 02/19/2016 - 15:37الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد؛ فإنَّ التكييف الشرعي للأقساط التي يدفعها المشترك فيما يُسمى بجمعية الموظفين أو جمعية النساء أنها قرض، فيعتبر الدافع دائناً والمستلممديناً...