بحث متقدم
-
التاريخ: 10/17/2015 - 15:43الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط ولا يكون شاذاً ولا معلولاً
-
التاريخ: 02/07/2016 - 19:34الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد؛ تحديد أدنى الصداق بربع دينار ذهباً أو ما يقوم بها هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، فقال في الموطأ: "لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار، وذلك...