-
التاريخ: 10/29/2015 - 23:18
جواب السؤال الأول:
أولاً: هذا يُسمَّى احتلاماً، وليس استمناء؛ لأن الاستمناء هو إخراج المنيِّ بفعل الإنسان وإرادته، ولاشك أنَّ النائم يخرج منه المني دون إرادة، فيسمى احتلاماً.
والواجب على من...
-
التاريخ: 02/07/2016 - 19:34
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد؛
تحديد أدنى الصداق بربع دينار ذهباً أو ما يقوم بها هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، فقال في الموطأ: "لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار، وذلك...
-
التاريخ: 04/07/2016 - 00:15
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛
فإنَّ الصفرة والكدرة التي تراها المرأة أيام حيضها، سواء قبل الدم أو بعده فهي من الحيض، أمَّا إذا رأت ذلك بعد تحقُّق الطهر فليس بحيض. لما رواه أبو داود...