حكم العمل في المصرف الربوي

السؤال: 

السلام عليكم ورحمة الله سؤالي ياشيخ هل يجوز العمل في المصارف التي توجد بيها هيئة شرعية تراقب معاملاتها الربوية وتحديداً مصرف الجمهورية؟ أم لا؟ وبارك الله فيكم وحفظكم الله.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد؛

فإنَّ العمل في المصرف لا حرج فيه إذا كان يتعامل بالمعاملات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويخلو من التعامل بالربا وسائر المعاملات المحرمة. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم.

أمَّا إذا كان المصرف تقليدياً (ربوياً)؛ يتعامل بالربا، فإنَّ العمل فيه محلُّ خلاف بين أهل العلم.

- فمنهم من منع العمل فيه مطلقاً، ولو كان العامل مجرد حارس أو عامل قهوة، وعدوه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2].

- ومنهم من فصَّل في ذلك بحسب نوع العمل الذي يعمله، فإنْ كان العمل متعلقاً بالربا، كالعمل في إدارة الائتمان، أو القروض، أو في أي من الأقسام التي تتعامل بالربا فإنه محرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: "لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء". فلم يخص اللعنة بآكل الربا وموكله -وهما المتعاقدان-، بل عمَّ الكاتب والشاهدين وكلَّ من أعان على إبرامه. ولاشك أنَّ الموظف القائم على الربا داخل فيه.

وإنْ كان عملُه غير متعلق بالربا، كإدارات الخدمات العامة كالنظافة والضيافة، أو إحدى الإدارات الفنية التي لا تباشر الربا كالصراف وعادِّ النقود، أو إذا وُجِدت نوافذ تقدِّم خدمات إسلامية كالمرابحة ونحوها، فلا بأس به ولا حرج؛ إذ لا تعاون فيه على الإثم، وإنَّما يتقاضى العامل مرتبه على عمل مباح لا محذور فيه. وهذا هو الراجح في نظري والله أعلم.

وعليه، فإنَّه لا يكفي لجواز العمل في المصرف أن تكون له هيئة للرقابة الشرعية؛ إذ قد يكون عملها مختصاً بالإشراف على بعض الفروع الإسلامية، أو بعض المنتجات التي يقدمها المصرف كالمرابحة دون غيرها. بل عليك أن تتأكد من أنَّ كلَّ معاملات المصرف متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو على الأقل أن يكون العمل التي تقدِّمه وتستحق الأجر مقابله لا مخالفة فيه لأحكام الشريعة والله أعلم.