مدة قصر الصلاة

السؤال: 

السلام عليكم ورحمة الله بركاته حياك الله شيخنا الفاضل، أرجو الإجابة على سؤالي لو تكرمت وجزاك الله خيراً: أنا من بنغازي وآتي إلي مصراتة وطرابلس لفترة ما بين أسبوعين إلي شهر، ولكن لا أعلم وقت رجوعي لبنغازي بسبب أنَّ الجرافة مواعيدها غير معروفة إلا بالهاتف، فأنا أصلي قصراً من بداية وجودي في مصراتة أو طرابلس لحين ذهابي وأجمع الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فهل ما أفعله صحيح؛ لأن بعض الإخوة قالوا لي: إذا تجاوزت 3 ايام من وجودك فلا يصح القصر. وبعضهم قال: لا تجمع لأنك موجود في بيتك. بارك الله فيك وجزاك عني وعن كل موحد خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد؛

فإنَّ الله سبحانه قد رخَّص للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية، وهو محل اتفاق بين أهل العلم، وإن اختلفوا في المدة التي يؤذن فيها للمسافر القصر، ومذهب الجمهور أنه يقصر الصلاة إذا نوى الأقامة أربع أيام فأكثر؛ لقول النبي صلى الله عليم وسلم -فيما رواه البخاري ومسلم-: (يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا).

وعليه فإنَّ الواجب في حقك الإتمام مادمت تعلمُ أن مدة إقامتك في طرابلس أو مصراتة أكثر من أربعة أيام، وإن كنت لا تعلم مقدارها تماماً.

أمَّا الجمع بين الصلوات فإنَّما شُرِع لرفع الحرج، فإذا احتاج المسافر للجمع بين الصلاتين جمع ولو كان نازلاً لم يجد به السير.

قال الزرقاني: " وفي مسلم عن جابر أنه جمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر، ولو لم يَرد من فعله إلاَّ هذا لكان أدل دليل على جواز جمع التقديم في السفر، وإلى جواز الجمع في السفر وإن لم يجد به السير".

وروى مسلم عن ابن عباس أنه قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعاً بالمدينة فى غير خوف ولا سفر". قال أبو الزبير فسألت سعيداً: لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتنى، فقال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته".

والله أعلم.