زكاة المال المدفوع في جمعية الموظفين

السؤال: 

  السلام عليكم،،، بلغ مالي النصاب وحال عليه الحول فقمت بجمع المال وأخرجت المقدار 2.5‎%‎

سؤالي: عن ما دفعته فيما يسمى بجمعية الموظفين، هل يحسب أو لا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد؛

فإنَّ التكييف الشرعي للأقساط التي يدفعها المشترك فيما يُسمى بجمعية الموظفين أو جمعية النساء أنها قرض، فيعتبر الدافع دائناً والمستلممديناً

فعلى من اشترك في هذه الجمعية ودفع فيها أقساطاً ولم يستلمها بعد أن يضيفها لأمواله؛ لأنها ديون مرجوة السداد

ومن استلمها أولاً فإنها تعد ديوناً عليه لا يحتسبها ضمن أمواله الواجب فيها الزكاة.

وعليه؛ فإن الواجب عليك أن تحتسب الأقساط التي دفعتها في الجمعية وتخرج عنها ما نسبته 2.5‎%‎ 

والله أعلم