السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: سؤالي عن الحكم الشرعي للاشتراك بنظام التأمين الطبي.
نحن موظفون بشركة نفطية، توفر لمستخدميها تأميناً طبياً بنظامين، ويكون الاشتراك حسب رغبة المستخدم، وهما:
1) نظام استرجاع نفقات العلاج، بحيث يقوم المستخدم المشترك بهذا النظام بتقديم فواتير العلاج الخاصة به للشركة التي نعمل بها، وتقوم الشركة بإرجاع هذه النفقات له. علماً بأن هناك سقفاً أعلى محدداً سنوياً لقيمة النفقات.
2) نظام التأمين الطبي عن طريق شركة متخصصة (شركة التكافل للتأمين المعتمدة من قبل دار الافتاء) تعاقدت معها الشركة التي نعمل بها، بحيث تقوم الشركة التي نعمل بها بدفع رسوم سنوية ثابتة على كل مستخدم مشترك بهذا النظام -ولا تخصم هذه الرسوم من مرتب الموظف. علماً بأن السقف الأعلى لرسوم العلاج بهذا النظام يعتبر أعلى بكثير من نظام استرجاع نفقات العلاج. ولا يفوتني أن أشير أنه تبادر إلى أسماعنا أن شركة التكافل للتأمين متعاقدة مع شركة عالمية.
فأرجو إفادتنا، هل يجوز لنا شرعاً الاشتراك بالنظام التأمين الطبي وفقاً للأسس المذكوره أعلاه؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد؛
فإنَّ الطريقتين المذكورتين في السؤال جائزتان.
أمَّا الطريقة الأولى، وهي تعهد الشركة بدفع تكاليف العلاج بشرط ألا تتجاوز قيمته مبلغاً معيناً، فجائزة ولا إشكال فيها، وتعتبر تبرعاً من الشركة لموظفيها.
أمَّا الطريقة الثانية، فتجوز أيضاً بشرط أن تعمل شركة التأمين بنظام التأمين الإسلامي القائم على أساس الالتزام بالتبرع بين المشتركين، وأن يكون ذلك بإشراف هيئة رقابة شرعية تتابع أعمال شركة التأمين وتتأكد من التزامها بضوابط التأمين الإسلامي.
فإذا وجدت هيئة رقابة شرعية لشركة التأمين، وصرَّحت بتوافق أعمالها مع أحكام الشريعة الإسلامية، فلا مانع حينئذ من التعامل معها، سواء ساهم الموظف في دفع اشتراك التأمين كلِّه أو بعضه، أو دفعته الشركة التي وظفته نيابة عنه.
ولا يضر تعامل شركة التأمين مع بعض الشركات العالمية في إدارة عملية التأمين بشرط أن تتقيد بالضوابط التأمين الإسلامي.
كما يجب التنبيه إلى خطأ ورد في السؤال حيث أشار السائل إلى أنَّ شركة التأمين معتمدة من قبل دار الإفتاء. وهذا لا شك أنَّه خطأ، فإن دار الإفتاء الليبية لا تعتمد أعمال شركات التأمين، وإنما هي مخولة باعتماد أعضاء الهيئات الشرعية وفرق بين الأمرين. والله أعلم.