حكم سؤال أكثر من مفت

السؤال: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..... أنا أريد أن أسأل فضيلة الشيخ نادر العمراني في مسألة طلاق ثلاث حيث حصل عراك بيني وبين زوجتي بعد سنة من زواجنا واشتد العراك ولم أستطع أن أتمالك نفسي من شدة الغضب غير أنني لم أفقد الوعي كالمجنون فقلت لزوجتي (( طالق طالق طالق طالق طالق )) وكررتها مرراً، فلم أنتبه في بادئ الأمر ولكنني انتبهت في وسط الكلام فكررتها من شدة الغضب بحيث لا أراجعها، وبعدها حزنت عليها وبكيت، فاستفتيت، فمنهم من قال: هي واحدة، ومنهم من قال: هي ثلاث علي المذاهب الأربعة. فراجعتها على أنني أخذت بمن قال: هي واحدة، فهل الرجعة صحيحة ؟ أفيدونا أفادكم الله 

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد؛

فإنَّ الواجب على المسلم إذا نزلت به نازلة لا يعلم حكم الله فيها أن يَسأل من يثق في دينه علمه، ومهما أجابه به فذلك هو حكم الله جل وعلا بالنسبة له، ولا يجوز له أن ينتقل من مفت إلى آخر بحثاً عمَّن يفتيه بما يوافق هواه أو يختار له الأسهل من أقوال أهل العلم؛ فإنَّه إن فعل ذلك بقي حائراً متردداً شاكاً فيما أقدم عليه أبداً؛ لعلمه باختلاف أهل العلم في مسألته وعدم تجرده لطلب الحق. والله أعلم.