ما حكم مؤخر الصداق؟ وهل يجب دفعه خلال مدة معينة؟ وإذا دُفِع ماذا أدفع لها عند الطلاق؟ وإذا كان المؤخر 20 ليرة ذهب فهو مبلغ كبير، وأنا من بعد صرف تكاليف العرس لا أجد ما أدفع به هذا المؤخر. أفيدونا أفادكم الله.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛
فإنَّه يُسْتحب تقديم الصداق كاملاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: "التمس ولو خاتماً حديداً". ولكونه أبرأ لذمة الزوج.
كما يجوز تأجيل الصداق كاملاً، أو تقسيمه قسمين؛ قسم مقدَّم وقسم مؤجلٌ بشرط أن يكون التأجيل إلى أجل معين، ويكون ديناً على الزوج. قال الشيخ الدردير -عند ذكره مندوبات النكاح-: "وندب حُلولُه كلّه بلا تأجيل لبعضه". قال الصاوي في حاشيته: "وتأجيله كلاًّ، أو بعضاً خلاف الأولى، حيث أُجِّلَ بأجَل معلومٍ، وإلاَّ فلا يجوز ".
فإذا اتفق الزوج مع ولي الزوجة على تأجيل الصداق أو بعضِه، وجب ذكْر ذلك في العقد، والنصُّ على مدة التأجيل، كأن يُقال: (المؤخر كذا، مؤجل سنتين من تاريخ العقد، أو خمس سنوات أو نحو ذلك).
ويكون الصداق المؤجل ديناً، يجب على الزوج الوفاء به، ولو كان مبلغاً كبيراً كسائر الديون، إلاَّ أن تعفيه الزوجة منه بعد الدخول طَيِّبة به نفسها. والله أعلم.