السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وأحسن الله جزاءكم ونفع بكم
س 1 : هل يجب إعطاء الزكاة لصندوق الزكاة دون غيره؟ وهل إعطاؤها له مجز وأقل مسؤولية على من يريد أن يدفع أم يجب علينا متابعتها مع ذلك؟ وهل تنصح بأن تعطى له الزكاة حيث إننا لا نعلم عنه شيئاً وعن مدى نزاهة القائمين عليه وخبرتهم .
س2 : اذا كان للشركاء فى المال رأي من حيث الزكاة فى أوجه الصرف تتبعاً لفتاوى العلماء، فهل يجوز قسمتها حسب حصة كل منهم وصرفها حسب ما يراه أصوب.
س3 : تكون بعض البضائع بالطريق وهى مسددة الثمن للبائع وقت الزكاة أو بالمواني ولم يفرج عنها، كيف يتم تثمينها حيث لم يتم تحديد سعر البيع وهامش الربح ولا المصاريف المتوقعة حتى تصل الى المخازن (علماً بأني أثمن البضاعة عند الجرد والتي بالمخازن بسعر البيع منى للموزعين الجملة وليس بسعر اقتناء الزبون لها، بالرغم أنى من الممكن أن أبيع منها بسعر الجملة والقطاعي ).
س4 : أحيانا نبيع بضاعة بسعر أقل من التكلفة، فهل تحسب عند وقت الزكاة بسعر البيع أم بسعر التكلفة؟
س5 : في غير السياق = جاءنى صديق يطلب قرضا 50000 ومع الوقت الحالى تقلب سعر الدينار وقيمته، فقلت له أنا اعطيك قرضاً بالدولار وارجعه لى دولار = فرفض وقال ليى حرام = نأمل الافادة أفادكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد؛
جواب السؤال الأول: فإنَّه يجوز للمسلم أن يتولى توزيع زكاة ماله بنفسه، كما يجوز له أن ينيب في توزيعها من يثق فيه، سواء كان صندوق الزكاة، أو جمعية خيرية أو نحوها. ولاشك أنَّ في كلا الصورتين فوائد لا توجد في الأخرى، ففي دفع الزكاة إلى جهة واحدة مسؤولة -كصندوق الزكاة- تنسيقٌ للجهود وحصرٌ للمحتاجين وسد للباب على المحتالين الذين يقتاتون على التردد على الجمعيات الخيرية والأغنياء. وفي مباشرة صاحب المال توزيع زكاته فائدة تعهد المحتاجين من أقاربه وجيرانه فتكون صدقة وصلة. والذي يظهر والله أعلم أنَّ الجمع بين الأمرين هو الأولى، فيتعهد أقاربه وجيرانه ومعارفه، وما بقي دفعه لصندوق الزكاة، وتبرأ ذمته بذلك ما لم يظهر له ظلم القائمين على الصندوق أو قلة تحريهم، فيمتنع من دفعها لهم.
جواب السؤال الثاني: الأصل أنَّ الزكاة تجب على كل واحد من الشركاء في ماله، وله حق التصرف في زكاته بما يراه مناسباً، إلا إذا وجد بين الشركاء اتفاق على خلافه فحينها يجب نص في نظام الشركة على طريقة معينة، أو اتفق الشركاء على خلاف ذلك، فإنهم يلزمهم الوفاء بما اتفقوا عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " المسلمون عند شروطهم".
جواب السؤال الثالث: الواجب تقدير البضائع المعدة للبيع بقيمتها يوم إخراج الزكاة، فيكون ذلك بثمن بيعها جملة، أمَّا البضائع المستوردة والتي لم تدخل المخازن بعد فيكون تقديرها بثمن شرائها، ولا يضر ما لو باع شيئاً منها -ولو كلها- فيما بعد بأعلى من القيمة المقدرة بها.
جواب السؤال الرابع: الواجب تقدير البضائع كما ورد في الجواب السابق، ولا يؤثر بعدها بأي سعر ستباع البضاعة فعلاً؛ لأن الواجب في زكاة عروض التجارة قيمة البضاعة يوم وجوب الزكاة لا يوم بيعها، فإذا كانت قيمة البضاعة يوم وجوب الزكاة أقل من سعر التكلفة أو أكثر فهو قيمتها الواجب اعتباره في تحديد الزكاة.
جواب السؤال الخامس: الواجب على من اقترض قرضاً أن يرد مثله، والأصل فيمن اقترض مبلغاً من المال بعملة معينة أن يرد المبلغ نفسه وبالعملة نفسها. فإذا اتفق الطرفان يوم رد القرض على رده بعملة أخرى فلا مانع من ذلك بشرط الوفاء بالدين محل المصارفة فوراً وبسعر يوم سداد القرض وإن اختلف عن السعر يوم الإقراض. فلا يجوز تحديد سعر المصارفة يوم الإقراض، كما لا يجوز بقاء شيء من الدين في ذمة المقترض بعد تحويله للعملة الأخرى.