الدرس الثامن من سلسلة دروس شرح كتاب: نزهة النظر

الدرس الثامن من سلسلة دروس شرح كتاب: نزهة النظر

الدرس الثامن من سلسلة دروس شرح كتاب: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لفضيلة الشيخ الدكتور نادر السنوسي العمراني رحمه الله تعالى نص الكتاب: من الصفحة 69 إلى الصفحة 74 وذلك من قوله: والمَنقولُ عن أَئمَّةِ الحَديثِ المُتَقَدِّمينَ (9) - {أ / 11 ب} كعبدِ الرحمنِ [بنِ] (10) مَهْدي، ويحيى القَطَّانِ، وأَحمدَ بنِ حنبلٍ، ويحيى بنِ مَعينٍ، وعليِّ بنِ المَدينيِّ، {هـ / 12 ب} والبُخاريِّ، وأَبي (1) زُرْعةَ «الرازي» (2) ، وأَبي (3) حاتمٍ، والنَّسائيِّ، والدَّارقطنيِّ وغيرِهم - اعتبارُ التَّرجيحِ فيما يتعلَّقُ بالزِّيادةِ وغيرها، ولا يُعْرَفُ (4) عن أَحدٍ منهُم إِطلاقُ قَبولِ الزِّيادةِ. وأَعْجَبُ مِن ذلك إِطلاقُ كثيرٍ (5) مِن الشَّافعيَّةِ القَوْلَ بقَبولِ زِيادةِ الثِّقةِ، معَ أَنَّ نصَّ الشافعيِّ يدلُّ على غيرِ ذلك؛ {ن / 10 ب} فإِنَّهُ قالَ في أَثناءِ كلامِه {ظ / 14 ب} على ما يُعْتَبَرُ (6) [بهِ] (7) حالُ الرَّاوي في الضَّبْطِ ما نَصُّهُ: «ويكونُ إِذا أشْرَك {ب / 9 أ} أَحداً مُطْلقاً، وإِنَّما تُقْبَلُ (7) مِن الحافِظِ؛ فإِنَّهُ اعْتَبَرَ أَنْ يكونَ حديثُ هذا المُخالِفِ أَنْقَصَ مِن حديثِ مَن خالَفَهُ مِن الحُفَّاظِ، وجَعَلَ نُقصانَ هذا الرَّاوي مِن الحديثِ دليلاً على صحَّتِه؛ لأنَّه لا (9) يَدُلُّ على تَحَرِّيهِ، وجَعَلَ ما عَدا ذلك {ص / أ} مُضِرّاً بحديثِه، فدَخَلَتْ فيهِ الزِّيادةُ، فلو كانتْ [عندَه] (10) مقبولةً مُطْلقاً؛ لم تكنْ (11) مُضِرَّةً [بحديثِ (12) ] (13) صاحِبِها، [واللهُ أَعلمُ] (14) (15) . فإِنْ خُولِفَ -[[أي] (16) الراوي] (17) - بأرْجَحَ منهُ؛ لمزيدِ (18) ضَبْطٍ [أَوْ كثرةِ] (19) عدَدٍ أَو غيرِ ذلك مِن وُجوهِ {أ / 12 أ} التَّرجيحاتِ؛ {هـ / 13 أ} فالرَّاجِحُ يقالُ لهُ: المَحْفوظُ. ومُقابِلُهُ - وهو المرجوحُ - يُقالُ لهُ: الشَّاذُّ. مثالُ ذلك: ما رواهُ التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ {ظ / 15 أ} وابنُ ماجَة مِن طريقِ [ابنِ] (20) عُيَيْنَةَ عن عَمْرو [بنِ] (21) دينارٍ (22) {ط / ب} عن عَوْسَجة، عن ابنِ عباسٍ [- رضي الله عنهما (23) -] (24) : أَنَّ رجُلاً تُوُفِّي في (25) عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (26) وسلَّمَ، ولم يَدَعْ وارِثاً إِلاَّ مولىً هو أَعتقَهُ.... الحديثَ. وتابَعَ ابنَ عُيَيْنَةَ على وَصْلِهِ ابنُ جُريجٍ وغيرُه. وخالفَهُم حمَّادُ بنُ زَيْدٍ، فرواهُ عَنْ عَمْرو بنِ دينارٍ (1) عَن عَوْسَجَةَ ولم يَذْكُرِ «حديث» (2) ابنَ عباسٍ. قال أبو حاتمٍ: المَحفوظُ حديثُ ابنِ عُيَيْنَةَ. أهـ كلامُه (3) . فحمَّادُ بنُ زيدٍ مِن أَهلِ العدالةِ والضَّبطِ، ومعَ ذلك رجَّحَ أبو حاتمٍ روايةَ مَن هُم {ن / 11 أ} أَكثرُ عدداً منهُ. وعُرِفَ مِن هذا التَّقريرِ أَنَّ: الشَّاذَّ: ما رواهُ المقْبولُ مُخالِفاً لِمَنْ (4) هُو أَوْلَى مِنهُ. وهذا هُو المُعْتَمَدُ في تعريفِ الشاذِّ بحَسَبِ الاصْطِلاحِ. وَإِنْ وَقَعَتِ المُخالفةُ [لهُ] (5) معَ الضَّعْفِ؛ فالرَّاجِحُ (6) يُقالُ لهُ: [المَعْروفُ] (7) ، ومُقابِلُهُ يُقالُ [لهُ]: المُنْكَرُ. {ب / 9 ب} مثالُه: ما رواهُ ابنُ أَبي حاتمٍ مِن [طريقِ] (9) حُبَيِّبِ بنِ حَبيبٍ - وهو أَخو حَمزَةَ بنِ [حَبيبٍ] (1) الزَّيَّاتِ المُقرئِ (2) - عن أَبي إِسحاقَ عن العَيْزارِ (3) بنِ حُريثٍ عن ابنِ عبَّاسٍ «رضي الله عنهما» (4) عن النبي صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (5) وسلَّمَ {ظ / 15 ب} قالَ: «مَن أَقامَ الصَّلاةَ وآتى الزَّكاةَ وحَجَّ [البيتَ] (6) وصامَ وقَرَى الضَّيْفَ؛ دَخَلَ الجنَّةَ» . قالَ أَبو حاتمٍ: «و» (7) هُو {هـ / 13 ب} مُنْكَرٌ؛ لأَنَّ غيرَه مِن الثِّقاتِ رواهُ عن أَبي إِسحاقَ مَوقوفاً، وهُو المَعروفُ. وعُرِفَ بهذا {أ / 12 ب} أَنَّ بينَ الشَّاذِّ والمُنْكَرِ [عُموماً وخُصوصاً مِن وَجْهٍ؛ لأنَّ بينَهُما] اجْتِماعاً في اشْتِراطِ (9) المُخالفَةِ، وافْتراقاً (10) في أَنَّ الشَّاذَّ راويهِ (11) ثقةٌ أو صدوقٌ، والمُنْكَرَ رَاويهِ (12) ضعيفٌ. وقد غَفَلَ مَن سَوَّى بينَهُما، واللهُ أَعلمُ. وَما تقدَّم ذِكرُه مِن الفَرْدِ النِّسْبِيِّ؛ إِنْ وُجِدَ - بعدَ ظَنِّ كونِه فَرْداً -[قد] (13) وافَقَهُ غيرُهُ؛ فهُو المُتابِعُ؛ بكسرِ [الباءِ] (14) الموحَّدةِ. والمُتابَعَةُ على مراتِبَ: [لأنَّها] (1) إِنْ حَصَلَتْ (2) للرَّاوي نفسِهِ؛ فهِي التَّامَّةُ (3) . وإِنْ حَصَلَتْ لشيخِهِ فمَنْ فوقَهُ؛ فهِيَ القاصِرةُ. ويُستفادُ منها (4) التَّقويةُ. مِثالُ المُتابعةِ «التامة» (5) : ما رواهُ الشَّافعيُّ في «الأمِّ» عن مالِكٍ عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ عن ابنِ عُمرَ أَنَّ رسولَ الله صلى الله [تعالى] (6) عليه [وآله] (7) {ص / ب} وسلم قالَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وعِشرون، فلا تَصوموا حتَّى تَروُا الهِلالَ، ولا تُفْطِروا حتَّى تَرَوْهُ، فإِنْ غُمَّ عليكم؛ فأَكْمِلوا العِدَّةَ ثلاثينَ» . {ط / 9 أ} فهذا الحديثُ {ظ / 16 أ} بهذا اللَّفظِ ظَنَّ قومٌ أَنَّ الشافعيَّ «رحمه الله تعالى» تفرَّدَ بهِ عن مالِكٍ، فعَدُّوهُ في غرائِبِه؛ لأنَّ أَصحابَ {ن / 11 ب} مالِكٍ روَوْهُ (9) عنهُ بهذا الإِسنادِ، [و] (10) بلفظِ: «فإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ فاقْدُروا لهُ» ! لكِنْ (11) وجَدْنا للشَّافعيَّ مُتابِعاً، وهو عبدُ اللهِ بنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، كذلك أَخرجَهُ البُخاريُّ عنهُ عن مالكٍ. فهَذهِ (12) متابَعةٌ تامَّةٌ.

معلومات عن المادة

  • الزمن:1:13:09
  • القسم:علوم الحديث
    • وسوم:
    • نادر العمراني
    • مصطلح الحديث
    • نادر العمراني، قناة التناصح