الدرس التاسع من سلسلة دروس شرح كتاب: نزهة النظر

الدرس التاسع من سلسلة دروس شرح كتاب: نزهة النظر

الدرس التاسع من سلسلة دروس شرح كتاب: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لفضيلة الشيخ الدكتور نادر السنوسي العمراني رحمه الله تعالى نص الكتاب: من الصفحة 76 إلى الصفحة 79 وذلك من قوله: ثمَّ المَقبولُ ينقسِمُ [أَيضاً] (2) إلى مَعمولٍ بهِ وغيرِ مَعْمولٍ بهِ؛ لأنَّهُ إِنْ سَلِمَ مِنَ المُعارَضَةِ؛ أَي: لم يَأْتِ خبرٌ يُضادُّهُ، فهُوَ المُحْكَمُ، وأَمثلتُه كثيرةٌ. وإِنْ عُورِضَ؛ فلا يَخْلو إِمَّا أَنْ يكونَ (3) مُعارِضُةُ {ظ / 17 أ} مقبولاً (4) مثلَه، أَو يكونَ مَردوداً، فالثَّاني (5) لا أَثرَ [لهُ] (6) ؛ لأنَّ القويَّ لا تُؤثِّرُ (7) فيهِ مُخالفةُ الضَّعيفِ. وإِنْ كانتِ المُعارضةُ بِمِثْلِهِ فلا يخلو {ب / 10 ب} إِمَّا أَنْ يُمْكِنَ الجَمْعُ [بين] مدلولَيْهِما (9) بغيرِ تَعَسُّفٍ أَوْ لاَ: فإِنْ أَمْكَنَ الجَمْعُ؛ فهو النَّوعُ المُسمَّى مُخْتَلِفَ (10) الحَديثِ، [و] (11) مثَّلَ لهُ ابنُ الصَّلاحِ بحديثِ: «لا عَدْوى ولا طِيَرَةَ، [ولا هامَّةَ، ولا صَفَر، ولا غُول] (12) » مع حديث: «فِرَّ مِنَ المَجذومِ فِرارَكَ مِن الأسَدِ» . وكلاهُما في الصَّحيحِ، وظاهِرُهما التَّعارُضُ ! ووجْهُ الجمعِ بينَهُما أَنَّ هذهِ الأمراضَ لا تُعْدي بطبْعِها، لكنَّ الله [سبحانَه و] (13) تعالى جَعَلَ مُخالطةَ المريضِ بها للصَّحيحِ سبباً لإعدائِهِ مَرَضَه. ثمَّ قد يتخلَّفُ ذلك عن سبَبِه كما في غيرِهِ من الأسبابِ، كذا جَمَعَ بينَهما ابنُ الصَّلاحِ تَبعاً لغيرِه! والأَوْلى في الجَمْعِ بينَهُما أَنْ {هـ / 15 أ} يُقالَ: إِنَّ نَفْيَهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ للعَْدوى باقٍ على عُمومِهِ، وقد صحَّ قوله صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (1) وسلَّمَ: «لا يُعْدِى شيءٌ شيئاً» ، وقولُه صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (2) وسلَّمَ لِمَن عارَضَهُ: بأَنَّ البَعيرَ الأجْرَبَ يكونُ في الإِبلِ الصَّحيحةِ، فيُخالِطُها، فتَجْرَبُ، حيثُ ردَّ عليهِ بقولِه: «فمَنْ أَعْدى الأوَّلَ؟» ؛ يعني: أَنَّ الله [سبحانَه و] (3) تعالى {ظ / 17 ب} ابتَدَأَ ذلك في الثَّاني كما «في» (4) ابْتَدَأَ (5) في الأوَّلِ. وأَمَّا الأمرُ {أ / 14 أ} بالفِرارِ مِن المَجْذومِ فمِن بابِ سدِّ {ن / 12 ب} الذَّرائعِ؛ لئلاَّ يَتَّفِقَ للشَّخْصِ الذي يخُالِطُه شيءٌ مِن (6) ذلك بتقديرِ اللهِ «سبحانه و» (7) تعالى ابتداءً لا بالعَدْوى المَنْفِيَّة، فيَظُنَّ أَنَّ ذلك بسببِ مُخالطتِه (9) فيعتقدَ صِحَّةَ العَدْوى، فيقعَ في الحَرَجِ، فأَمَرَ بتجنُّبِه (10) حسْماً للمادَّةِ، [والله أعلم] (11) . وقد صنَّفَ في هذا النَّوعِ [الإِمامُ] (12) الشافعيُّ كتابَ «اختِلافِ الحديثِ» ، لكنَّهُ لم يَقْصِدِ استيعابَه. و [قد] (13) صنَّفَ فيهِ بعدَهُ ابنُ قُتيبةَ والطَّحاويُّ وغيرُهما. وإِنْ لم يُمْكِنِ الجمعُ؛ فلا {ط / 10 أ} يخْلو إِمَّا أَنْ يُعْرَفَ التَّاريخُ أوْ لاَ: والنَّسْخُ: رفْعُ تعلُّقِ حُكمٍ شرعيٍّ بدليلٍ شرعيٍّ متأَخِّرٍ عنهُ. والنَّاسخُ: ما يدلُّ (1) [على] (2) الرَّفعِ المذكورِ. وتسميتُهُ ناسِخاً مجازٌ؛ {ب / 11 أ} لأنَّ النَّاسخَ في الحقيقةِ هو اللهُ تعالى. ويُعْرَفُ النَّسخُ بأُمورٍ: أَصرحُها: ما ورَدَ في النَّصِّ كحديثِ بُريدَةَ في «صحيحِ مسلمٍ» : «كُنْتُ نَهَيْتُكُم عن زِيارةِ القُبورِ «ألا» (3) فزُوروها؛ فإِنَّها {هـ / 15 ب} تُذَكِّرُ الآخِرَةَ» ومِنها ما يجزِمُ الصَّحابيُّ (4) بأَنَّه متأَخِّرٌ كقولِ جابرٍ: {ظ / 18 أ} «كانَ آخِرَ الأَمْرَيْنِ مِن رسولِ الله صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (5) وسلَّمَ تَرْكُ الوُضوءِ مِمَّا مَسَّتِ (6) النَّارُ» أَخرَجَهُ أَصحابُ السُّننِ. ومِنْها ما يُعْرَفُ بالتَّاريخِ، [وهُو كَثيرٌ] (7) . وليسَ مِنْها مَا يَرويهِ الصَّحابيُّ المُتأَخِّرُ الإِسلامِ مُعارِضاً للمُتَقَدِّمِ عليهِ؛ لاحْتمالِ أَنْ يكونَ سَمِعَهُ مِن صَحابيٍّ آخَرَ أَقدمَ مِنَ المُتَقَدِّمِ [المذكورِ] (9) {أ / 14 ب} أو مثلِهِ فأَرْسَلَهُ. لكنْ (10) ؛ إِنْ وَقَعَ التَّصريحُ بسماعِه [لهُ مِن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (11) وسلَّمَ فيَتَّجِهُ أَنْ يكونَ ناسِخاً؛ بشَرْطِ أَنْ يكونَ [المُتَأَخِّرُ] (12) لمْ يَتحمَّلْ مِنَ (13) النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (14) وسلَّمَ] (15) شَيْئاً قبلَ إِسلامِهِ. وأَمَّا الإِجماعُ؛ فليسَ بناسِخٍ، بل يدُلُّ على ذلكَ. وإِنْ لمْ يُعْرَفِ التَّاريخُ؛ {ن / 13 أ} فلا يخلو إِمَّا أَنْ يُمْكِنَ ترجيحُ (1) أَحدِهِما على الآخَرِ بوجْهٍ مِن وجوهِ التَّرجيحِ المُتعلِّقَةِ بالمتْنِ أَو بالإِسنادِ أَوْ لاَ: فإِنْ أَمْكَنَ التَّرجيحُ؛ تعيَّنَ المصيرُ إِليهِ، وإِلاَّ؛ فلا. فصارَ ما ظاهِرُهُ التَّعارُضُ واقِعاً على [هذا] (2) التَّرتيبِ: الجمعُ إِنْ أَمكَنَ. فاعْتبارُ النَّاسِخِ والمَنْسوخِ. فالتَّرْجيحُ إِنْ تَعيَّنَ. ثمَّ التوقُّفُ عنِ العَمَلِ بأَحدِ الحَديثينِ. والتَّعبيرُ بالتوقُّفِ أَولى مِن التَّعبيرِ بالتَّساقُطِ؛ لأَنَّ خفاءَ ترجيحِ أَحدِهِما على الآخَرِ إِنَّما هُو بالنِّسبةِ {ظ / 18 ب} للمُعْتَبِرِ (3) في الحالةِ الرَّاهنةِ، معَ [احتِمالِ] (4) أَنْ (5) يظهَرَ لغيرِهِ ما خَفِيَ عليهِ، واللهُ أعلمُ.

معلومات عن المادة

  • الزمن:1:03:42
  • القسم:علوم الحديث
    • وسوم:
    • نادر العمراني
    • مصطلح الحديث
    • نادر العمراني
    • قناة التناصح