الدرس الخامس عشر من سلسلة دروس شرح كتاب: نزهة النظر
الدرس الخامس عشر من سلسلة دروس شرح كتاب: نزهة النظر
الدرس الخامس عشر من سلسلة دروس شرح كتاب: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لفضيلة الشيخ الدكتور نادر السنوسي العمراني رحمه الله تعالى نص الكتاب: من الصفحة 107 إلى الصفحة 114 وذلك من قوله: ومثالُ المَرفوعِ مِن التَّقريرِ حُكْماً: أَنْ يُخبِرَ الصَّحابيُّ أَنَّهُم كانُوا يفْعَلونَ في زمانِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (14) وسلَّمَ كذا؛ فإِنَّهُ يكونُ لهُ حُكمُ الرَّفعِ مِن جهةِ أَنَّ الظَّاهِرَ «هو» (15) اطِّلاعُهُ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (16) وسلَّمَ على ذلك لتوفُّرِ دَواعِيهِم على سُؤالِهِ عن (17) أُمورِ دِينِهم، {ص / 16 أ} ولأنَّ (1) ذلك الزَّمانَ زمانُ {أ / 24 أ} [نُزولِ] (2) الوَحْيِ فلا يقعُ مِن الصَّحابةِ {ب / 19 أ} فِعْلُ شيءٍ ويستمرُّونَ عليهِ إِلاَّ وهُو غيرُ ممنوعِ الفعلِ. وقدِ {ظ / 29 ب} استدلَّ جابِرٌ وأَبو سعيدٍ [الخُدريُّ] (3) - رضي الله عنهما - على جوازِ العَزْلِ بأَنَّهُم كانوا {ن / 22 ب} يفعَلونَه (4) والقرآنُ ينزِلُ، ولو كانَ ممَّا يُنْهَى عنهُ لنَهى [عنهُ] (5) القُرآنُ. ويلتَحِقُ بقَولي: «حُكْماً»؛ ما وردَ بصيغةِ الكنايةِ في موضعِ الصِّيَغِ الصَّريحةِ بالنِّسبةِ إِليه صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (6) وسلَّمَ؛ كقولِ التَّابعيِّ عنِ الصَّحابيِّ: يرفعُ الحَديثَ، أو: يرويهِ، أو: يَنْميهِ، أَو: روايةً، أَو: يبلُغُ بهِ (7) ، أَو: رواهُ . 8 وقد يَقْتَصِرونَ على القولِ معَ {ط / 17 ب} حَذْفِ القائلِ، ويُريدونَ بهِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (9) وسلَّمَ؛ كقولِ ابنِ سيرينَ عنْ أَبي هُريرةَ [رضيَ اللهُ عنهُ] (10) قالَ: قالَ: «تُقاتِلونَ (11) قَوْماً» الحديث. وفي كلامِ الخَطيبِ أَنَّه اصْطِلاحٌ خاصٌّ بأَهلِ البَصرَةِ. ومِن الصِّيَغِ المُحْتَمِلةِ: قولُ الصَّحابيِّ: مِِن السُّنَّةِ كذا، فالأكثرُ (12) على أَنَّ ذلك مرفوعٌ. ونقلَ ابنُ عبدِ البرِّ فيهِ الاتِّفاقَ؛ قالَ: وإِذا قالَها غيرُ الصَّحابيِّ؛ فكذلك، ما لم يُضِفْها إِلى صاحِبِها كسُنَّةِ العُمَرينِ. وفي نَقْلِ الاتِّفاقِ نَظَرٌ، فعَنِ الشَّافعيِّ في أَصلِ المسأَلةِ قولانِ. وذَهَبَ إِلى أَنَّهُ غيرُ مرفوعٍ أَبو بكرٍ الصَّيرفيُّ مِن الشَّافعيَّةِ، وأَبو بكرٍ الرَّازيُّ مِن الحنفيَّةِ، وابنُ حزمٍ {ظ / 30 أ} مِن أَهلِ الظَّاهِرِ، واحتَجُّوا بأَنَّ السُّنَّةَ تتردَّدُ بينَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (1) وسلَّمَ وبينَ غيرِه، وأُجِيبوا بأَنَّ احْتِمالَ إِرادةِ (2) غيرِ النبيِّ صلَّى اللهُ [عليهِ] (3) وسلَّمَ {أ / 24 ب} بعيدٌ. وقد روى البُخاريُّ في صحيحِه في (4) حديثِ ابنِ شِهابٍ، عن سالِمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عن أَبيهِ في قصَّتِه معَ الحجَّاج حينَ (5) قالَ لهُ: إِنْ كُنْتَ تُريدُ السُّنَّةَ فهَجِّرْ بالصَّلاةِ [يومَ عَرَفَةَ] (6) . {ن / 23 أ} قالَ ابنُ شِهابٍ: فقلتُ لسالِمٍ: أَفَعَلَهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (7) وسلَّمَ؟ فقالَ: وهل 8 يَعْنونَ [بذلك] (9) إِلاَّ سُنَّتَهُ (10) [صلى الله تعالى عليه وآله وسلم] (11) ؟! فنَقَلَ سالمٌ - وهو أَحدُ الفُقهاءِ السَّبعَةِ مِن أَهلِ المدينةِ وأَحدُ الحفَّاظِ {ب / 19 ب} مِن التَّابعينَ [عنِ الصَّحابةِ] (12) - أَنَّهم إِذا أَطلَقوا السُّنَّةَ؛ لا يُريدونَ بذلك إِلاَّ سُّنَّةَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (13) وسلَّمَ. وأَمَّا قولُ بعضِهِم: إِذا (14) كانَ مرفوعاً؛ فلمَ لا يقولونَ فيهِ: قالَ رسولُ اللهِ «صلى الله عليه وسلم» (15) ؟ فجوابُهُ: إِنَّهُم تَرَكوا الجَزْمَ بذلك تورُّعاً واحتِياطاً. ومِن هذا: قولُ أَبي قِلابةَ عن أَنسٍ: «مِن السُّنَّةِ إِذا تزوَّجَ البِكْرَ على الثَّيِّبِ أَقامَ عندَها سَبعاً» ، أَخرَجاهُ في {ص / 16 ب} [الصَّحيحينِ (16) ] (17) . قالَ أَبو قِلابةَ «عن أنس» (1) : لو شِئْتُ لقلتُ: إِنَّ أَنساً (2) رفَعَهُ إِلى {ظ / 30 ب} النبيِّ [صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (3) وسلَّمَ] (4) . أَي: لو قُلتُ: لمْ أَكْذِبْ؛ لأَنَّ قولَه: «مِن السُّنَّةِ» هذا معناهُ، {ط / 18 أ} «و» (5) لكنَّ إِيرادَهُ بالصِّيغَةِ التي ذَكَرها الصَّحابيُّ أَوْلى (6) . ومِن ذلك: قولُ الصَّحابيِّ: أُمِرْنا بكَذا، أَو: نُهينا عنْ كذا، فالخِلافُ [فيهِ] (7) كالخِلافِ في الَّذي قَبْلَهُ؛ لأنَّ مُطْلَقَ ذلك ينصَرِفُ بظاهِرِه إِلى مَنْ لهُ الأمرُ والنَّهْيُ، وهُو الرَّسولُ 8 صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (9) وسلَّمَ. وخالفَ في ذلك طائفةٌ «و» (10) تمَسَّكوا باحْتِمالِ أَنْ يَكونَ المُرادُ غيرَه، كأَمرِ القُرآنِ، أَو (11) الإِجماعِ، أَو بعضِ الخُلفاءِ، {أ / 25 أ} أَو الاستِنْباطِ! وأُجيبوا بأَنَّ الأصلَ هو الأوَّلُ، وما عداهُ مُحْتَمَلٌ، لكنَّهُ بالنسبةِ إليهِ مرجوحٌ. وأَيضاً؛ فمَن كان في طاعةِ رئيسٍ {ن / 23 ب} إِذا قالَ: أُمِرْتُ؛ لا يُفْهَمُ عنهُ أَنَّ آمِرَهُ [ليس] (12) إِلاَّ رئيسُهُ. وأَمَّا قولُ مَن قالَ: يُحْتَمَلُ أَنْ يُظنَّ ما ليسَ بأمرٍ أمراً! فلا اخْتِصاصَ لهُ بهذهِ المسأَلَةِ، بل [هُو] (13) مذكورٌ فيما لو صرَّحَ، فقالَ: أَمَرَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (14) وسلَّمَ بكذا. وهو احْتِمالٌ ضعيفٌ؛ لأنَّ الصَّحابيَّ عدلٌ عارفٌ باللِّسانِ، فلا يُطلقُ ذلك إِلاَّ بعدَ التحقُّقِ (15) . ومن ذلك: قولُه (16) : كنَّا نفعَلُ كذا، فلهُ حُكْمُ الرَّفعِ أَيضاً كما تقدَّمَ. ومِن ذلك: أَنْ يَحْكُمَ الصَّحابيُّ {ظ / 31 أ} على فِعلٍ مِن الأفعالِ بأَنَّه طاعةٌ للهِ «تعالى» (17) أَو (18) لرسولِهِ [صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ] (19) ، أَو معصيةٌ (20) ؛ كقولِ عَمَّارٍ: «مَن صامَ اليومَ الَّذي يُشَكُّ فيهِ؛ فقدْ عَصى أَبا القاسِمِ «صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ» (1) » . {ب / 20 أ} فلهذا حُكْمُ الرَّفعِ أَيضاً؛ لأنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ ذلك ممَّا (2) تلقَّاهُ عنِ (3) [النبيِّ] (4) صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (5) وسلَّمَ. أَوْ تَنْتَهي (6) غايةُ الإِسنادِ إلى الصَّحابِيِّ كَذلكَ؛ أَي: مِثْلَ ما تقدَّمَ في (7) كونِ اللَّفْظِ يَقْتَضي التَّصريحَ بأَنَّ المَقولَ 8 هُو مِن قولِ الصَّحابيِّ، أَو (9) مِن فعلِهِ، أَو مِن تقريرِه، ولا يَجيءُ فيهِ جَميعُ ما تقدَّمَ بل مُعْظَمُه. والتَّشبيهُ لا تُشْتَرَطُ (10) فيهِ المُساواةُ مِن كلِّ جهةٍ (11) . ولمَّا [أَنْ] (12) كانَ هذا المُخْتَصرُ شامِلاً لجَميعِ أَنواعِ {ط / 18 ب} [عُلومِ] (13) الحَديثِ اسْتَطْرَدْتُ (14) [منهُ (15) ] (16) إِلى تَعريفِ الصَّحابيِّ مَن (17) «ما» (18) هو، فقلتُ: وهُو: مَنْ لَقِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ [تَعالى] (19) عليهِ [وآلهِ] (20) وسلَّمَ ُمؤمِناً بهِ وماتَ عَلى الإِسلامِ، {ص / 17 أ} ولو تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ؛ [في] (21) الأَصَحَّ. {أ / 25 ب} والمرادُ باللِّقاءِ ما هُو أَعمُّ مِن المُجالَسَةِ والمُماشاةِ ووصولِ أَحدِهِما إِلى الآخَرِ وإِنْ لم يُكالِمْهُ (22) ، وتدخُلُ (23) [فيهِ] (24) رُؤيَةُ (25) أَحدِهما الآخَرَ (26) ، سواءٌ كانَ ذلك بنفسِه أَو (27) بغيْرِه. والتَّعْبيرُ بـ «اللُّقِيَّ» {ن / 24 أ} أَولى مِن قولِ بعضِهم: الصَّحابيُّ مَن رأَى النبيَّ [صلى الله تعالى عليه وآله وسلم] (28) ؛ لأنَّهُ يخرُجُ [حينئذٍ] (29) ابنُ أُمِّ مكتومٍ ونحوُهُ مِن العُميانِ، وهُم صحابةٌ بلا تَرَدُّدٍ، واللُّقي في هذا التَّعريفِ {ظ / 31 ب} كالجِنْسِ. و «في» (30) قَوْلِي: «مُؤمناً» ؛ كالفَصْلِ، يُخْرِجُ مَن حَصَلَ لهُ اللِّقاءُ المذكورُ، لكنْ في حالِ كونِه كافراً. وقَوْلي: «بهِ» فصلٌ ثانٍ يُخْرِجُ مَن لَقِيَهُ مُؤمِناً لكنْ بغيرِه مِن الأنبياءِ «عليهم الصلاة والسلام» (1) . لكنْ: هل يُخْرِجُ مَن لَقِيَهُ مُؤمِناً بأَنَّهُ (2) سَيُبْعَثُ ولم يُدْرِكِ البِعْثَةَ «كبحيرة» (3) ؟ «و» (4) فيهِ نَظرٌ! وقَوْلي: «وماتَ على الإِسلامِ» ؛ فصلٌ ثالِثٌ يُخْرِجُ مَنِ ارتَدَّ بعدَ أَنْ لَقِيَه مُؤمِناً [بهِ] (5) ، وماتَ على الرِّدَّةِ؛ كعُبَيْدِ (6) اللهِ بنِ جَحْشٍ وابن خَطَلٍ. وقَوْلي: « [ولو] (7) تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ» ؛ أي: بينَ لُقِيِّهِ لهُ مُؤمِناً [بهِ] 8 وبينَ موتِه على الإِسلامِ؛ فإِنَّ اسمَ الصُّحبةِ باقٍ لهُ، سواءٌ أَرجَعَ (9) إِلى الإسلامِ في حياتِهِ [صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (10) وسلَّمَ] (11) أَو (12) بعدَه، [و] (13) سواءٌ أَلَقِيَهُ (14) ثانياً أَمْ لا! وقَوْلي: «في الأصحِّ» ؛ إِشارةٌ إِلى الخِلافِ في المسأَلةِ. ويدلُّ على رُجْحانِ الأوَّلِ قصَّةُ الأشْعَثِ بنِ قيسٍ؛ فإِنَّه كانَ ممَّنِ ارتَدَّ، وأُتِيَ بهِ [إِلى] (15) [أَبي بكرٍ] (16) [الصدِّيقِ] (17) {ب / 20 ب} أَسيراً، فعادَ إِلى الإسلامِ، فقَبِلَ منهُ ذلك، وزوَّجَهُ أُخْتَهُ، ولم يتخلَّفْ أَحدٌ عنْ ذِكْرِهِ (18) في الصَّحابةِ ولا عنْ تخريجِ أحاديثِه في (19) المَسانيدِ {أ / 26 أ} وغيرِها. تَنْبيهانِ: أَحَدُهما: لا خَفاءَ برُجْحانِ (20) رُتبةِ مَن لازَمَه صلَّى {ط / 19 أ} اللهُ عليهِ [وآلهِ] (21) وسلَّمَ، وقاتَلَ معَهُ، أَو قُتِلَ تَحْتَ رايتِه، {ظ / 32 أ} على مَن لم يُلازمْهُ، أَو (22) لم يَحْضُرْ معهُ مشهداً، و (23) على {ن / 24 ب} مَن كلَّمَهُ يَسيراً، أَو ماشاهُ قَليلاً، أَو رآهُ على بُعْدٍ، أَو في حالِ الطُّفولةِ (24) ، وإِن كانَ شرفُ الصُّحْبةِ حاصِلاً للجَميعِ. ومَنْ ليسَ لهُ مِنهُم سماعٌ منهُ؛ فحديثُهُ مُرْسَلٌ من حيثُ الرِّوايةُ، وهُم معَ ذلك معددونَ في الصَّحابةِ؛ لما نالوهُ مِن شرفِ الرُّؤيةِ (1) . «و» (2) ثانيهِما: يُعْرَفُ كونُه صحابيّاً؛ بالتَّواتُرِ، أَو (3) الاستفاضَةِ، أَو (4) الشُّهْرةِ، أَو بإِخبارِ (5) بعضِ (6) الصَّحابةِ، أَو بعضِ (7) ثقاتِ التَّابِعينَ، أَو بإِخبارِهِ عنْ نفسِهِ بأَنَّهُ صحابيٌّ؛ {ص / 17 ب} إِذا كانَ 8 دعواهُ ذلكَ تدخُلُ (9) تحتَ الإِمكانِ! وقد استَشْكَلَ هذا الأخيرَ جماعَةٌ مِن حيثُ [إِنَّ] (10) دعواهُ ذلك نظيرُ دَعْوى مَن قالَ: أَنا عَدْلٌ! ويَحْتاجُ إِلى تأَمُّلٍ!! أَوْ تنتَهي (11) غايةُ الإِسنادِ إِلى التَّابِعيَ، وهو مَنْ لَقِيَ الصَّحابِيَّ كذلكَ، وهذا متعلِّقٌ باللُّقيِّ، وما ذُكِرَ (12) معهُ؛ إِلاَّ قَيْدُ الإِيمانِ بهِ؛ فذلكَ (13) خاصٌّ بالنبيِّ صلى الله عليه [وآله] (14) وسلم. وهذا > (15) {هـ / 22 ب} هُو المُختارُ؛ خلافاً لمَن اشْتَرَطَ في التَّابعيِّ طولَ المُلازمةِ، أَو صُحْبَةَ (16) السَّماعِ، أَو التَّمييزَ. وبَقِيَ بينَ الصَّحابةِ والتَّابعينَ طبَقَةٌ اخْتُلِفَ في إِلحاقِهِم بأَيِّ القِسمينِ، وهُم المُخَضْرَمونَ «من» (17) الَّذين أَدْرَكوا {ظ / 32 ب} الجَاهِليَّةَ والإِسلامَ، ولم يَرَوا النبيَّ صلى الله عليه [وآله] (18) وسلم، فعدَّهُم ابنُ عبدِ البرِّ في الصَّحابةِ. {أ / 26 ب} وادَّعَى عِياضٌ {ب / 21 أ} وغيرُه أَنَّ [ابنَ] (19) عبدِ البرِّ يقولُ: إِنَّهُم صحابةٌ! وفيهِ نظرٌ؛ لأنَّهُ [أَفصَحَ] (20) في [خُطبةِ] (21) كتابِه بأَنَّهُ إِنَّما أَورَدَهُم ليكونَ كتابُه جامِعاً مُستوعِباً لأهْلِ القرنِ الأوَّلِ. والصَّحيحُ أَنَّهُم مَعددونَ في كبارِ التَّابعينَ سواءٌ {ن / 25 أ} عُرِف (22) أَنَّ الواحِدَ منهُم كانَ مُسلماً في زمنِ النبيِّ [صلى الله عليه [وآله] (23) وسلم] (24) - كالنَّجاشيِّ - أَمْ لا؟ {ط / 19 ب} لكنْ إِنْ ثبتَ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه [وآله] (25) وسلم ليلةَ الإِسْراءِ كُشِفَ لهُ (26) عن جَميعِ مَن في الأرْضِ فرَآهُمْ، فيَنْبَغِي أَنْ يُعَدَّ مَنْ كانَ مُؤمِناً [بهِ] (27) [في حياتِه] (1) [إِذْ ذاكَ] (2) - وإِنْ لمْ يُلاقِهِ (3) - في الصَّحابةِ؛ لحُصولِ الرُّؤيَةِ من جانِبِهِ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (4) وسلَّمَ. فالقسمُ (5) الأوَّلُ ممَّا تقدَّمَ ذِكْرُهُ مِن الأقْسامِ الثَّلاثةِ - وهُو (6) ما تَنْتَهي (7) {هـ / 23 أ} إلى 8 [النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ] (9) غايةُ الإِسنادِ - هُو المَرْفوعُ، سواءٌ كانَ ذلك الانتهاءُ بإِسنادٍ مُتَّصلٍ أَم لا. والثَّانِي: «هو» (10) المَوْقوفُ، وهو ما انْتَهَى (11) إلى الصَّحابيِّ. والثَّالِثُ: المَقْطوعُ، وهو ما ينْتَهي (12) إلى التَّابعيِّ. ومَنْ «هو» (13) دُونَ التَّابِعِيِّ مِن أَتْباعِ التَّابعينَ {ص / 18 أ} فمَنْ بعْدَهُم {ظ / 33 أ} ؛ فيهِ؛ أَي: في التَّسميةِ، مِثْلُهُ؛ أَي: مثلُ ما ينتَهي (14) إِلى التَّابعيِّ في تسميةِ [جميعِ] (15) ذلك مَقطوعاً، وإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: موقوفٌ على فُلانٍ. فحَصَلَتِ التَّفرقةُ في «جميع» (16) الاصطِلاحِ بين المَقطوعِ والمُنْقَطِعِ، [فالمُنْقَطِعُ] (17) مِن مباحِثِ الإِسنادِ كما تقدَّمَ، والمَقْطوعُ مِن مباحِثِ المَتْنِ كما ترى.
معلومات عن المادة
- الزمن:1:25:32
- القسم:علوم الحديث
- وسوم:
- نادر العمراني
- قناة التناصح